الشيخ الأنصاري
31
كتاب المكاسب
فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول ( 1 ) : " خذ هذا الثوب بدينار " فيأخذه . وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وعن ( 2 ) بعض الحنفية وابن شريح في الجليل . وقال أحمد : ينعقد مطلقا . ونحوه قال مالك ، فإنه قال : ينعقد ( 3 ) بما يعتقده ( 4 ) الناس بيعا ( 5 ) ، انتهى ( 6 ) . ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه ، أدونها : جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال : ينعقد بما يعتقده ( 7 ) الناس بيعا . وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله : قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي ، وذكر أمثلة لذلك - ما لفظه : وأما المعاطاة في المبايعات ، فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا ( 8 ) ، انتهى ( 9 ) . ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى .
--> ( 1 ) كذا في " ش " و " ص " والمصدر ، وفي " ف " : " وبقوله " ، وفي سائر النسخ : أو بقوله . ( 2 ) لم ترد " عن " في " ف " والمصدر . ( 3 ) في " ف " ونسخة بدل " م " و " ع " : يبيع . ( 4 ) في غير " ش " : يقصده . ( 5 ) لم ترد " بيعا " في " ف " . ( 6 ) التذكرة 1 : 462 . ( 7 ) تقدم آنفا اختلاف النسخ في هذه العبارة ، انظر الهامش 3 و 4 . ( 8 ) القواعد والفوائد 1 : 178 ، القاعدة 47 . ( 9 ) كلمة " انتهى " من " ف " .